السيد محمد الصدر
51
منهج الصالحين
أن إيجاد مثل ذلك محرم شرعاً لمنع الخنثى المشكل عن الزواج من أي من الجنسين على الأحوط وجوباً . الفصل الثاني : فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهي أمور : الأول : الصلاة مطلقاً . عدا صلاة الجنائز . وكذا أجزاؤها المنسية . بل سجود السهو على الأحوط وجوباً . الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً ، كما تقدم في الوضوء . الثالث : الصوم بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، بطل صومه . وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى . الرابع : مس كتابة المصحف الشريف . الخامس : اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شيء فيه بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز الدخول فيها لأخذ شيء منها . ولكن يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر إلا المسجدين الشريفين في مكة والمدينة المنورة . السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي : حم السجدة ( فصلت ) وألم السجدة ( سورة السجدة ) والنجم والعلق . والأحوط بل الأقوى إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة المقصودة منها . ( مسألة 201 ) لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب . وإن لم يصلِّ فيه أحد أولم تبقَ فيه آثار المسجدية . وليس كذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا زالت آثار المسجدية بالمرة .